للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه القياس: أن الميت قد سقط عنه الذبح، وفعل الوارث لا يقوم مقام فعله، فصار نصيب الميت اللحم، فلم يجز.

وجه الاستحسان: أن الوارث يملك أن يتقرب عن الميت، بدلالة أنه يجوز له أن يحج عنه ويتصدق، فصار نصيبُ الميت للقربة، فأجزأ الباقين؛ ولأن الوارث له على الميت ضرب من الولاية، فجاز أن يذبح عنه، ألا ترى أن النبي ذبح عن أمته لما كان له عليهم ولاية (١).

لأبي يوسف: أن الأضحية عن الميت لا تجوز، ولا تثبت في حقه، فلم يكن في ذلك [الجزء] (٢) قربة، فمنع من جواز الباقي.

قال: فإن كان أحدهم يريد اللحم، أو كان ذِمِّيًّا ذبح قربة، لم تجز الذبيحة عن المضحى ولا عن غيره.

وقال الشافعي: إذا أراد أحدهم اللحم، جاز (٣).

لنا: أن وقوع الذبح عن اللحم يمنع القربة، بدلالة أن أضحية أبي بردة بن نيار لما لم تجز، قال النبي : "تلك شاة لحم" (٤)، فجعل هذا عبارة عما لا يجوز، وإذا لم يجز في جزء منها، لم يجز في كلها؛ لأن خروج الروح لا يتبعض؛ ولأن خروج الروح في حق الآدميين إذا اجتمع فيه الأعلى والأدنى، كان الحكم


(١) روى أحمد عن أبي رافع قال: "ضحى رسول الله بكبشين أملحين … فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ … ". المسند، ٦/ ٨.
(٢) في أ (الحي) والمثبت من م، ج.
(٣) انظر: رحمة الأمة ص ٩٥.
(٤) أخرجه البخاري (٩٤٠)؛ ومسلم (١٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>