للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الرواية الأخرى؛ فلأن المقصود من الأسنان الأكل بها، فاعتبر بقاء المقصود دون غيره.

ومن أصحابنا من قال: إن الهتماء: التي انكسر أطراف أسنانها، فاعتبر أبو يوسف فيها أن تعتلف؛ لأن الأسنان باقية وإنما نقصت، فإذا لم تؤثر في الأكل، لم تمنع، وأما إذا [تلفت] (١) الأسنان، فاعتبر [بقاء] أكثرها.

قال: ولا بأس عندهم جميعًا بالخَصِي، وذلك لما روي (أن النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين (٢) موجوءين يمشيان في سواد، وينظران في سواد، ويأكلان في سواد، أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته).

وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: الخصي أحب إليّ؛ لأنه أطيب (٣) لحمًا وأنفع للمساكين، وسئل عن الخصي فقال: ما زاد في لحمه أنفع مما ذهب من خصيته.

قال: ولا بأس بما فيه سِمَة في أذنه؛ لأن السِّمة لا يخلو منها الحيوان؛ ولأنه عيب يسير، وقد بيّنا أن ذلك [القدر] لا يمنع في الأذن.

قال: ولا يجوز في الأضاحي شيء من الوحش؛ وذلك لأن الأضاحي مأخوذة من الشرع، ولم يرد الشرع إلا في الأنعام دون الوحش، فلم يجز ذبح الوحش من غير شرع.


(١) في أ، ج (تعلقت) والمثبت من م.
(٢) الجزء الأول من الحديث في الصحيحين: البخاري (١٦٢٨)؛ ومسلم (١٩٦٦). انظر: نصب الراية، ٣/ ١٥١.
(٣) في م، ج (أرطب).

<<  <  ج: ص:  >  >>