للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن النبي أنه قال: "نعم الأضحية الجَذَع من الضأن (١).

وروي أن رجلًا قدم المدينة بغنم جذاع، فلم ينفق منها شيء، فذكر ذلك لأبي هريرة، فقال أبو هريرة: سمعت النبي يقول: "نعمت الأضحيّة الجذع من الضأن"، فلما سمع الناسُ هذا الخبر، انتهبوها، يعني: تبادروا إلى شرائها (٢).

وتخصيص العبادات [بسِنٍّ دون سِنٍّ] (٣)، [لا يعلم إلا] (٤) من طريق التوقيف.

وقال الفقهاء: إن الجَذَع من الغنم: ابن ستة أشهر، والثّنِيّ: ابن سنة، والجَذَع من البقر: ابن سنة، والثني: ابن سنتين، والجذع من الإبل: ابن أربع سنين، والثني: ابن خمسة (٥).

قال: ويجوز (٦) البعير والبقرة عن سبعة وأقل من ذلك، ولا يجوز عن أكثر من ذلك.

وقال مالك: يجزئ عن أهل البيت وإن زادوا على سبعة، ولا يجزئ عن أهل البيتين وإن كانوا أقل من سبعة (٧)


(١) أخرجه الترمذي (١٤٩٩)؛ قال: "حسن غريب"؛ والبيهقي في الكبرى، ٩/ ٢٧١.
(٢) أخرجه الترمذي (١٤٩٩)؛ قال: "حسن غريب"؛ والبيهقي في الكبرى، ٩/ ٢٧١.
(٣) في أ (بشيء دون شيء) والمثبت من م، ج.
(٤) في أ (تعليم)، وفي ج (يعلم)، والمثبت من م.
(٥) انظر: المغرب (جذع).
(٦) في م (ويجزئ).
(٧) روى النسائي في (المجتبى) بنحوه عن ابن عباس (٤٣٩٢)؛ وفي موطأ مالك ما يدل على ذلك: " … وإنما سمعنا الحديث أنه لا يُشترك في النُّسُك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد". =

<<  <  ج: ص:  >  >>