للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن: إذا كان الرجل في مصر، وأهله في مصر، لم يذبحوا عنه حتى يصلي في المصرين جميعًا، وقال محمد مثل قول أبي يوسف.

وجه قولهما: أن العبادة هي الذبح، والعبادات المؤقتة يعتبر وقتها في حق فاعلها دون غيره؛ ولأنهم ذبحوا في وقت يجوز الذبح فيه لأنفسهم، فكذلك لغيرهم، كما لو كانوا في المصر والآمر في السواد، فذبحوا بعد الصلاة.

وجه قول الحسن: أن حال المذبوح عنه معتبرة، فكذلك حال الذبيحة، فوجب اعتبار الأمرين، فلا يجوز الذبح بدخول أحد الوقتين دون دخول الوقت الآخر.

قال: وإن صلّى الإمامُ العيدَ ولم يخطب، أجزأ من ذبح؛ لأن خطبة العيد ليست بواجبة، فلم يشترط فيها ما (١) هو واجب؛ ولأن النبي النبي قال: "أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح" (٢)، فرتب الذبح على الصلاة دون الخطبة.

قال محمد: وإذا أخّر الإمام صلاة العيد، فليس للرجل أن يذبح أضحيته حتى ينصف النهار.

وإن شغل (٣) الإمام، فلم يصلِّ العيد أو ترك ذلك متعمدًا حتى انتصف النهار، فقد حَلّ الذبح بغير صلاة في الأيام كلها، وعلى الإمام أن يخرج لصلاة العيد من الغداة [أو] من بعد الغد، (فمن ذبح من الغد أو بعد الغد) (٤) قبل أن


(١) في م، ج (فيما هو).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧٣؛ والإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٨٢؛ والروياني في مسنده ١/ ٢٣٣.
(٣) في ج (تشاغل).
(٤) ساقطة من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>