للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المفعول عنه.

قال: وإن سافر رجل وأمر أهله وهم في المصر أن يضحوا عنه، فإنه لا يجوز أن يضحوا عنه إلا بعد صلاة الإمام.

قال محمد: إنما انظر إلى موضع الذبح، ولا أنظر إلى موضع المذبوح عنه، روى ذلك عنه ابن سماعة وهشام، ووجهه ما بيّنا.

وقال هشام عنه: إن كان الرجل من [أهل] المصر أمر رجلًا، والمأمور بحيث يجوز أن يذبح بعد طلوع الفجر، فأمر الذي في المصر الذي ليس في المصر أن يذبح عنه، فذبح عنه بعد انشقاق الفجر، قال محمد: يجزئه، وبعد طلوع الشمس أحب إليّ، وهذا على ما بيّنا: أن المعتبر بمكان المذبوح.

فأما [استحباب] (١) الذبح بعد طلوع الشمس؛ فلما قدمنا أنه أمكن من مشاهدة العروق واستيفاء قطعها.

وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: (أنه يعتبر المكان الذي يكون فيه [الذبح]، ولا يعتبر الموضع الذي يكون فيه المذبوح عنه.

قال الحسن في إثر الحكاية عن أبي يوسف) (٢): وإن كان الرجل في مصر، وأهله في مصر آخر، فكتب إليهم أن يضحوا عنه، فينبغي لهم أن (٣) يضحوا عنه حين يصلي الإمام الذي فيه أهله، فإن ضحوا عنه قبل أن يصلي لم يجزه، واعتبر مكان الذبيحة.


(١) في أ، ج (استحسان) والمثبت من م.
(٢) ساقطة من م.
(٣) في م (لهم أن لا يضحوا عنه حتى يصلي الإمام).

<<  <  ج: ص:  >  >>