للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولا يجوز الذبح بعد ذلك، ومن لم يذبح حتى تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر، فقد فات الذبح؛ وذلك لأن العبادات المؤقتة يسقط فعلها بمضي وقتها، وإيجاب مثلها يحتاج إلى دلالة.

قال: وإن كان قد أوجب شاةً بعينها، أو اشتراها ليضحّي بها، فمضت أيام النحر قبل أن يذبحها، تصدق بها حيّة ولا [يأكل] (١) منها شيئًا؛ لأنها لم تذبح فتبلغ محلها، فيتصدق بها.

قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا؛ وذلك لأن الأضحية تتضمن حق بدن، وهو الذبح، وذلك يفوت بفوات الوقت كالصلاة، ويتضمن حق مال، وهو الصدقة، وذلك لا يفوت بفوات الوقت كالزكاة، فإذا مضى الوقت سقط ما على البدن، فبقي حق المال؛ فلذلك وجب أن يتصدق بها.

وإنما لم يجز له الأكل منها؛ لأن الأضحية وهدي التطوع إذا تعينت القربة فيه بالذبح، جاز الأكل منه، وإذا لم يتعين، لم يجز [للغني] (٢) الأكل منه، بدلالة ما روي أن النبي بعث بالهدايا في عام الحديبية مع ناجية بن جندب، وأمره أن يدخل بها الفجاج والأودية حتى يأتي منىً، قال: فما أصنع بما أبدع عليّ منها، قال: "انحرها واصبغ نعلها بدمها" - يعني: قلادتها - "واضرب به صفحتها، وخلِّ بينها وبين الناس، ولا تأكل أنت ولا أحد من رفقائك منها شيئًا" (٣).


(١) في أ (ولا يدخر)، وفي ج (ولا يذوق)، والمثبت من م.
(٢) في أ (للمعيّن) والمثبت من م، ج.
(٣) أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس ١/ ٢٧٩؛ وقال ابن حجر في الدراية: "وأصل حديث ناجية في السنن الأربعة … ، وورد النهي عن الأكل في حديث ذؤيب، أخرجه مسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>