للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: (أيام النحر ثلاثة، أفضلها أولها) (١)، وتخصيص العبادات بوقت لا يعلم إلا من طريق التوقيف، فكأنهم رووا ذلك عن رسول الله ؛ ولأن اليوم الرابع لا يتعين فيه وجوب الرمي، كما بعده، وهذه الأيام الثلاثة عندنا، يدخل فيها المعلومات، والمعدودات؛ [لأن أبا يوسف قال: إن المعلومات أيام التشريق، والمعدودات]: أيام النحر.

[فيوم النحر من المعلومات، وليس من المعدودات، وآخر أيام التشريق من المعدودات، وليس من المعلومات، واليوم الثاني والثالث من المعدودات والمعلومات] (٢).

وأما كراهتها بالليل، فليس لأجل الوقت؛ ولكن لأن الليل لا يستبين فيه العروق، فلا يؤمن أن يقصر فيها؛ فلذلك كره الذبح بالليل.

قال: وأما جوازها بالليل؛ فلما روي عن الصحابة أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة؛ وأحد العددين إذا ذكر على طريق الجمع، اقتضى دخول ما بإزائه من العدد الآخر؛ ولأنه ذبح واجب، فلا يختص بالنهار كالهدايا وجزاء الصيد.


(١) قال الزيلعي عن الحديث: "قلت غريب جدًّا"، نصب الراية، ٤/ ٢١٣؛ وقال ابن حجر: "لم أجده … ولكن في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم النحر" (١٠٥٢)، الدراية، ٢/ ٢١٥.
(٢) وفي ج (فيوم النحر من المعدودات، وليس من المعلومات، وآخر أيام التشريق من المعلومات، وليس من المعدودات، واليوم الثاني والثالث من المعلومات والمعدودات). ويؤيد ما أثبته بما يأتي:
ذكر ابن عطية في تفسيره: "الأيام المعلومات: هي يوم النحر، ويومان بعده" ص ١٨٠؛ وهكذا في البخاري (٩٢٥)؛ وفي موطأ مالك (٨٤٦). انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٣٢؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>