للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "وهي لكم سنّة"، معناه: أن وجوبها يثبت بالسنّة.

وأما حديث أبي بكر وعمر؛ فلأنهما لا يجدان سعة، وإنما كان رزقهما في بيت المال، لا يفضل عن كفايتهما.

وأما حديث [أبي] مسعود، فيجوز أن يكون عليه دَيْنٌ، فخاف أن يضحّي فيعتقد جاره أن الأضحية تجب مع الدين.

(وأما القياس: فلا يصح) (١).

[وأما المسافر، فلا يضحي] (٢)؛ لأن المسافر قد يسقط عنه ما هو آكد من الأضحية، كالجمعة، وبعض الفرض كي لا يتشاغل بذلك عن السفر؛ فلذلك سقطت عنه الأضحية.

فإذا ثبت أنها واجبة: فشرط وجوبها [اليسار] (٣)، إذا ملك الإنسان مائتي درهم بعد منزله وخادمه وكسوته، وما يتأثث به في منزله على ما فسّرنا في حدّ الغِنى في صدقة الفطر؛ وذلك لقوله : "مَنْ وجد سعةً فليضحِّ" (٤)؛ ولأنها حق يخرج من المال لا يتعلق بسبب من جهته، فاعتبر فيه الغنى، كصدقة الفطر.

وتجب على المقيمين في الأمصار والقرى والبوادي دون المسافرين؛


(١) ما بين القوسين ساقطة من م، ج.
(٢) ما بين المعقوفتين مزيدة من م، وساقطة من أ.
(٣) في أ (المال) والمثبت من م، ج.
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ: "من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح، فلا يحضر مصلانا" وصححه، ٢/ ٤٢٢؛ والبيهقي في الكبرى نحوه، وقال: "موقوف"، ٩/ ٢٦٠؛ وأحمد في المسند ٢/ ٣٢١؛ وقال ابن حجر في الدراية: "وقد اختلف في وقفه ورفعه، والذي رفعه ثقة"، ٢/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>