للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة" (١).

وقال: "من ذبح قبل الصلاة، فليُعِدْ أضحيته، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله" (٢)، ولأنها قُرْبَة يضاف إليها وقت، فكانت واجبة كالجمعة.

لأبي يوسف قوله : "ثلاث كتبت عَلَيَّ ولم تكتب عليكم"، وذكر الأضحيّة (٣).

وروي أنه قال: "ثلاث كتبت عليّ وهي لكم سنة".

وروي: (أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيَّان السَّنة والسنتين) (٤).

وروي عن [أبي] مسعود الأنصاري أنه قال: (قد تروح عليّ ألف شاة، فلا أضحّي بواحدة منها؛ مخافة أن يعتقد جاري أنها واجبة) (٥)؛ ولأنه حق مال لا يجب على المسافر، فلا تجب على المسافر، فلا تجب على المقيم، كالعقيقة.

والجواب: أما الخبر الأوّل، فلا دلالة فيه؛ لأنها ليست مكتوبة عندنا، وإنما هي واجبة، وقوله: "كتبت عليّ، وهي سنة لكم" تدل على وجوبها؛ لأن ما وجب عليه وجب على الأمة إلا أن يدل الدليل.


(١) أخرجه أبو داود (٢٧٨٨)؛ والترمذي (١٥١٨) وقال: "حديث حسن غريب"؛ وابن ماجه (٣١٢٥)؛ وأحمد في المسند، ٤/ ٢١٥؛ والبيهقي في الكبرى، ٩/ ٣١٢.
(٢) أخرجه البخاري (٥١٨١)، ومسلم (١٩٦٠).
(٣) قال الحافظ ابن حجر: "لم أجده هكذا"، انظر: التلخيص الحبير، ٤/ ١٣٨؛ وأورده المناوي في التيسير وعزاه لأحمد والطبراني وأبي يعلى عن ابن عباس، وقال: "طرقه ضعيفة، لكن قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح"، ٢/ ٢٠٦.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٤؛ انظر: التلخيص الحبير ٤/ ١٤٥.
(٥) أورده الكاساني في البدائع ٥/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>