للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ما مات من الحرّ والبرد وكدر الماء، وفي كراهة الطافي.

وقد اختلف أصحابنا المتأخرون في السمك إذا مات حتف أنفه، فمنهم من قال: إنه لا يؤكل، طفا أو لم يطف؛ لأن المؤثر فيه أنه مات حتف أنفه، وهذا المعنى موجود وإن لم يطف.

ومنهم من قال: لا يكره إلا الطافي؛ لحديث جابر، قال: قال رسول الله : "ما اصطدتموه وهو حي فمات، فكلوه، وما أخذتموه ميتًا طافيًا، فلا تأكلوه (١) " (٢)؛ ولأنه إذا طفا تغير لحمه في العادة، فيكره أكله، كما يكره أكل الطعام المتغير.

وقد روي عن محمد أنه قال في السمكة توجد في بطن الكلب، قال: لا بأس بها، يعني إذا لم تتغير؛ لأنها ماتت بسبب حادث.

وسئل أبو يوسف عن البُسط الخنزيرية؟ فقال: لا بأس بها، يعني بذلك: ما يتخذ من شعر خنزير الماء؛ لأن عندنا حيوان البحر الذي لا يؤكل طاهر، فلا بأس بالانتفاع به.


(١) في م (وما مات طافيًا فلا تأكلوه).
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٩/ ٢٥٥؛ والطبراني في الأوسط، ٦/ ١٤؛ وأخرجه الترمذي كما قال الزيلعي في نصب الراية، وفيه: "قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: ليس بمحفوظ، ويروى عن جابر خلاف هذا. . .". ٤/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>