للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان سهم الأول وقذه وأخرجه من الامتناع، ثم أصابه سهم الثاني [فمات]، فهو على وجوه: إن مات من الأول، أُكل وعلى الثاني ضمان ما نقصته جراحته؛ لأن السهم الأول وقع به وهو صيد، فإذا قتله حَلّ، وقد ملكه الأول بالإصابة، والجراحة الثانية نقص في ملك الأول، فيضمنها الثاني.

وإن مات من الجراحة الثانية لم يؤكل؛ لأن الثاني رمى إليه وهو غير ممتنع، فصار كالرمي إلى شاة، ويضمن الثاني ما نقصته جراحته؛ لأنه نقص دخل في ملك الغير بفعله، ثم يضمن قيمته مجروحًا جراحتين؛ لأنه أتلفه بفعله، إلا أنه غرم نقصان الجرح الثاني، فلا يضمنه ثانيًا، والجرح الأول نقص بفعل المالك للصيد، فلا يضمنه الثاني.

فأما إن مات من الجراحتين، لم يؤكل؛ لأن إحدى الرميتين يتعلق بها الحظر، والأخرى تتعلق بها الإباحة، (والصيد بينهما؛ لأنهما اشتركا في سبب ملكه، وعلى الثاني للأول نصف قيمته مجروحًا الجراحتين، ونصف ما نقصته الجراحة الثانية؛ لأنه أتلف على شريكه نصيبه حيث أخرجه من الإباحة إلى الحظر، فلزمه الضمان) (١).

فإن لم يعلم بأي الجراحتين مات، فهو كما لو علم أنه مات منهما؛ لأن كل واحد من الجراحتين سبب للقتل في الظاهر (٢).


(١) عبارة م هنا مختلفة: (والصيد للأول؛ لأنه انفرد بسبب ملكه، وهو الجراحة التي أخرجته من الامتناع، وعلى الثاني للأول نصف قيمته مجروحًا بجراحتين، وما نقصته الجراحة الثانية؛ لأنه مات بفعلهما، فسقط نصف النقصان وثبت نصفه، والجراحة الثانية يضمنها الثاني؛ لأنها حصلت في ملك غيره).
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٣٧٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>