للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونظير هذا ما قالوا في رجل حفر بئرًا في الطريق، ووضع رجل آخر حجرًا إلى جنبها، فعثر بالحجر إنسان فوقع في البئر فمات: فضمانه على واضع الحجر؛ لأنه قد تقدم على وقوعه في البئر سبب يتعلق به الضمان، فلم يتعلق بالسبب الثاني حكم.

ولو تعثر بحجر ثابت في الطريق لم يضعه أحد، أو بحجر جاء به السيل، فوقع في البئر، فالضمان على الحافر؛ لأن سبب الإتلاف وجد بالبئر، ولم يتقدمه سبب يتعلق به الحكم، فتعلق بالثاني.

قال: وإذا أرسل المسلم كلبه على صيد وسمّى، فأدرك الكلبُ الصيدَ فضربه فوقذه، ثم ضربه ثانية فقتله، أكل.

وكذلك لو أرسل كلبين على صيد فضربه أحدهما فوقذه، ثم ضربه كلبه الآخر فقتله، أكله؛ وذلك لأن هذا المعنى لا يمكن ضبطه من فعل الكلب؛ ألا ترى أنه لا يمكن [أن يعلم] ترك الجرح بعد الجرح الأول، وما لا يمكن تعليمه سقط اعتباره، فكأنه قتله بجرح واحدٍ.

قال: ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلبه على صيد، فضربه كلب أحدهما فوقذه، ثم ضربه كلبُ الآخر فقتله، فإنه يؤكل، والصيد لصاحب الأول؛ وذلك لما بيّنا أن جرح الكلب بعد الجرح لا يمكن التحفظ منه، فلم يمنع من الإباحة.

فأمَّا الملك، فجراحة (١) الكلب الأول لما أخرجت الصيد من حيز الامتناع، صار ملكًا لصاحب الكلب، فجراحة الثاني لا تزيل ملكه عنه (٢).


(١) في م (فلان جراحة).
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٣٦٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>