للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد روي عن محمد: أنه قال في البعير والبقر إذا ندَّا في المصر أو الصحراء: فذكاتهما العَقْر؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما، فلا يقدر عليهما.

قال محمد: والبعير الذي ندّ على عهد رسول الله كان بالمدينة.

وأما الشاة فإن نَدَّتْ في الصحراء، فذكاتها العَقْر؛ لأنه لا يقدر عليها، وإن ندت في المصر لم يجز عقرها؛ لأنها لا تدفع عن نفسها، فيمكن أخذها في المصر، فلم يجز عقرها مع التمكن منها.

قال: وما وقع منها في قَلِيب، فلم يقدر على إخراجها، ولا مذبحها، ولا منحرها (١)، فإن ذكاة هذه ذكاة الصيد، هذا ما اجتمع عليه أصحابنا؛ وذلك لأن الذبح فيه متعذر، فصار كالصيد الذي لا يمكن ذبحه.

وذكر مسائل عن أبي يوسف بعد هذا، قد دخلت فيما ذكرناه.

وذكر في المنتقى: [في البعير] إذا صال على رجل فقتله وهو يريد الذكاة، حَلَّ أكله إذا كان لا يقدر على أخذه، وضمن قيمته، فجعل الصول (٢) بمنزلة الندِّ (٣).


(١) في م، ج بالإفراد (على إخراجه ولا مذبحه ولا منخره … ).
(٢) "صال الفحل يصول صَولًا: وثب". المصباح (صول).
(٣) انظر: الأصل ٥/ ٣٦٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>