للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يعقل الإرسال، والتسمية في حال الإرسال إذا كان ذاكرًا لها، وأن يجرحه الكلب أو البازي، وأن يلحقه المُرسِل أو من يقوم مقامه قبل انقطاع الطلب أو التواري عنه إذا لم يدرك ذبحه.

فأمّا كون الجارح معلمًا؛ لقوله تعالى: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤]، وقوله : "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن شاركه كلب آخر فلا تأكل، فلعلّ ذلك الكلب قتله (١) " (٢)، فجعل جواز قتل غير المعلم سببًا للحظر، فأولى أن يكون اليقين (٣) محرمًا (٤).

وأما كون الآلة من الجوارح: إما بِنَابٍ، أو مِخْلَب؛ فلقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، قيل في التأويل: الجوارح التي تجرح، وقيل الجوارح: الكواسب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠]، ويمكن حملها على معنى واحد؛ لأن الجارح: هو الذي معه آلة يكتسب بها، وحمل الآية على ما له جارحة أولى؛ لأنه هو الذي يكتسب بها، وهو ظاهر اللفظ، فكان حمله عليه (٥) أولى (٦).


= فيأخذ الصيد، فلم يأكل، وأخذ صيدًا فلم يأكل، وفعل ذلك ثلاثًا، فهذا قد تعلم … ". ٥/ ٣٧٦. وضبط ذلك أكثر: الشيرازي بقوله: "والمعلم: هو الذي أرسله على الصيد طلبه، فإذا أشلاه استشلى، فإذا أخذ الصيد أمسكه وخَلَّى بينه وبينه، فإذا تكرر منه ذلك، كان معلمًا، وحَلّ له ما قتله". المهذب ٢/ ٨٨٨.
(١) في م (فلعل الكلب الذي قتله غير الكلب المعلم).
(٢) أخرج مسلم نحوه في صحيحه (١٩٢٩).
(٣) في م (أن يكون ذلك محرمًا).
(٤) انظر: الأصل ٥/ ٣٦٠.
(٥) في م (على هذا الوجه).
(٦) وقال محمد في البازي المعلم: "وتعليم البازي: أن يدعوه صاحبه فيجيبه، ولا ينفر من صاحبه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>