للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليست بتسمية على الآخر].

قلت: [أرأيت أنَّ] رجلًا أضجع [شاةً] ليذبحها، وسمّى عليها، فكَلَّمه إنسان أو استقى ماءً فشرب، أو أحدّ السكين قليلًا، ولم يكبر، ثم ذبح على تلك التسمية، هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به.

قال: أرأيت إن تحدّث، وأطال الحديث، أو أخذ في عمل سوى ذلك ثم ذبح، هل تؤكل؟ قال: لا، [أمَّا هذا فأكرهه؛ وذلك لأنه إذا لم يطل ما بين التسمية والحزّ لم يعتد بالفصل؛ لأن ذلك القدر لا يحترز عنه، فكأنَّه سمَّى مع الحزّ، وإذا أطال [العمل] انفصلت التسمية عن الحزّ، فكأنَّه سمَّى في يوم وذبح في يوم.

قلت: لو أنَّ رجلًا ذبح فقال: الحمد لله على ذبيحته، ولم يزد على هذا، هل تؤكل؟ قال: نعم، وكذلك لو قال: سبحان الله والله أكبر، يريد بذلك التسمية، فهذا كله تسمية، ولا بأس بأكلها.

وكذلك كل شيء ذكره من أسماء الله تعالى على ذبيحته يريد به التسمية، هل تؤكل بذلك؟ قال: نعم (١)؛ وذلك لأن التسمية لما كانت شرطًا في الذبائح، يعتبر وجودها مع القصد إليها، كذكر الله تعالى في ابتداء الصلاة.

قال: فإن قال: الحمد لله، يريد أن يحمده، ولا يريد به التسمية، هل تؤكل ذلك؟ قال: لا؛ وذلك لأن حمد الله تعالى قد يذكر على وجه التسمية، وقد يذكر على وجه شكر النعم سابقًا.

فإذا أراد به غير التسمية، لم يقع عنها. والله تعالى أعلم (٢).


(١) الأصل ٥/ ٣٩٨، ٣٩٩.
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٣٩٦ وما بعدها؛ متن القدوري ص ٤٩٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>