للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإن كان فعلًا لا ذِكْرَ فيه لم يذكر شيئًا، مثل أن يدركه [فيما بين] السجدتين أو بعد رفع رأسه من الركوع؛ وذلك لأنه لو كان مدركًا، لم يأت في هذه الحالة بذِكْرٍ، فالمسبوق مثله.

قال: إلا أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله: وأن محمدًا عبده ورسوله، ويؤخر الدعاء إلى آخر التشهد الذي يكون منه؛ وذلك لأن من حكم الدعاء أن يؤخر إلى القعدة الأخيرة، وهذه القعدة الأولى لهذا المؤتم، فلا يدعو فيها.

قال الشيخ: وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: لا أعرف هذه المسألة إلا في هذا الموضع، ويجوز أن يقال خلاف ذلك؛ لأن المنع من الدعاء في القعدة الأولى؛ لأجل أن (١) المأموم وغيره مأمور بفعل فرائض الصلاة، فالاشتغال بالفرض أولى من الشغل بالدعاء (٢).

وأما هذا فممنوع من القيام إلى تتميم الصلاة حتى يفرغ الإمام، فجاز له الدعاء.

وكان شيخنا أبو بكر الخوارزمي يحكي عن ابن شجاع: أنه يكرر التشهد - هذا المقتدي - مرة بعد مرة حتى يسلم الإمام؛ لأنه ممنوع من الزيادة عليه فيكرره (٣).


(١) في ب (لأن المصلي مأمور).
(٢) في ب (فالتشاغل بها أولى من التشاغل).
(٣) انظر: الأصل ١/ ١٤٧ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ١/ ٦٤٦؛ القدوري ص ٧٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>