للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الكلام على مالك؛ فلما روي عن النبي أنه سُئِل عَمَّن نسي التسمية على الذبيحة، فقال : "اسم الله على لسان كل مسلم"؛ (١) ولأن الناسي غير مخاطب بما نسيه، فلم يترك من فرض عليه عند الذبح؛ فلذلك جاز الأكل.

وليس هذا كنسيان تكبيرة الصلاة؛ لأن الأذكار في الصلاة أدخل منها في التسمية؛ بدلالة أنها تجب ابتداءً وبقاءً؛ فلذلك جاز أن يستوي فيها النسيان والعمد، وليس نسيان التسمية كنسيان بعض العروق (٢)؛ لأن التسمية وضعت لمخالفة الكفار، والذبح وُضع لإراقة الدم، ويختلف حكم نفس الشيء، وأركانه، وما جعل شرطًا فيه.

قال: وكذلك الكتابي إذا ترك التسمية عامدًا، لم تؤكل ذبيحته، وإن كان ناسيًا أكلت؛ لأن المسلم إذا لم يجز أكل ذبيحته مع تعمد ترك التسمية، فلأن لا يجوز ذلك في الكتابي أولى.

قال بشر عن أبي يوسف: من حضر ذبيحة الذِّمي، فإن ترك التسمية لم تؤكل، وإن كان غاب عن ذلك أكل؛ لأنه إذا غاب عنه، فالظاهر أنه لا يترك التسمية، فوجب حسن الظن به كالمسلم.

وكذلك روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فقال: لا تؤكل ذبيحة الكتابي إذا تعمد ترك التسمية، والتسمية مع الحز (٣) الواحد؛ وذلك لأن الحز هو الذبح،


(١) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٩٥ وقال: "مروان بن سالم ضعيف"، والبيهقي في الكبرى وقال: "هذا الحديث منكر بهذا الإسناد" ٩/ ٢٤٠.
(٢) في م (الغروب).
(٣) في م (القطع للوح).

<<  <  ج: ص:  >  >>