للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا إذا ذبحها كره له أن يكسر عنقها قبل أن تموت، وكذلك يكره سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من زيادة الألم.

وأما النقصان الذي ذكره، فإنما أراد أن يتعمد ترك شيء من العروق؛ لأن الذكاة التامة ما استوفى فيها قطع العروق، فيكره ترك بعضها (١).


(١) انظر: الأصل ٥/ ٣٩٦ وما بعدها؛ متن القدوري ص ٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>