للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تأكل العَذِرة، فإذا خلطت فليست بجلّالة، وكذلك قال أبو يوسف.

قال هشام: قلت لأبي يوسف: الدجاجة هل تحبس إذا أراد ذبحها؟ قال: لا؛ لأنها تخلط.

قال ابن رستم عن محمد: في البقرة (١) الجلالة، والشاة، والبعير الجَلَّال، إنما يكون جَلَّالًا إذا نتن وتغيّر ووُجدت منه ريح منتنة، فهي الجلالة حينئذٍ، لا يشرب لبنها، ولا يؤكل لحمها، وبيعها وهبتها جائز.

وكان أبو حنيفة لا يوقت في حبسها [وقتًا]، ويقول: تحبس حتى تطيب، وهو قوله أيضًا.

قال: وأما الدجاجة، فإنها لا تكون جلَّالة؛ لأنها لا تتغير ولا تنتن، وإنما قلنا إن الجلالة إذا حبست زالت الكراهة؛ لأن التغيير يزول بحبسها، ألا ترى أنه يذهب ما في جوفها من النجاسة، فإذا زال المعنى الموجب للكراهة، زال الحكم.

ولم يوقت أبو حنيفة في رواية محمد؛ لأن ذلك إذا وقف على زوال النتن، وجب اعتبار ذلك دون غيره.

وقدّره في رواية أبي يوسف: بثلاثة أيام على الغالب من حالها، وقد روي أن النبي : (كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله) (٢)، وهذا عندنا على طريق التنزه، فيجوز أن يكون ذهب في هذه الرواية إلى هذا الخبر. [والله أعلم] (٣).


(١) في م (الناقة).
(٢) الحديث أورده علي القاري في مرقاة المفاتيح عن ابن عمر موقوفًا، ٨/ ٥٥.
(٣) انظر: الأصل ٥/ ٣٦٩ وما بعدها؛ متن القدوري ص ٤٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>