للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أصل خلقته في البحر والبر، فإذا كان ما يسكن البَرَّ فيه ما هو مباح وفيه ما هو محظور، فما يسكن البحر مثله، هذا إن لم يسلموا الضفدع، وإن سلموه قسنا عليه بقية الحيوان، بعلة أنه من حيوان البحر غير السمك، فكان مكروهًا كالضفدع.

وأما الطافي، فعندنا أن ما مات من السمك بسبب حادث أُكل، وما مات حتف أنفه، لم يؤكل.

وقال الشافعي: يؤكل في الوجهين جميعًا (١).

لنا: ما روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله (أن النبي نهى عن أكل الطافي) (٢)، وعن علي رضوان الله عليه أنه قال: لا تبيعوا في أسواقنا الطافي، وعن ابن عباس أنه قال: ما دَسَره البحر فكله، وما وجدته يطفو على الماء فلا تأكل؛ لأنه حيوان له دم سائل، فإذا مات حتف أنفه لا يؤكل كحيوان [البر] (٣).

فإن مات من الحر أو البرد أو كدر الماء، ففيه روايتان: أحدهما أنه يؤكل؛ لأنه مات بسبب حادث، فهو كما لو ألقاه الماء على اليابسة (٤).

والرواية الأخرى: لا يؤكل؛ لأن الحر والبرد صفة الزمان، وليستا من حوادث الموت في الغالب.

وقد قالوا في سمك ابتلعت سمكة: أنها تؤكل [المبلوعة ما لم تنتن]؛ لأنها ماتت بسبب حادث.


(١) انظر: الأم ص ٤١٥.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود (٣٨١٥)؛ والبيهقي في الكبرى، (٩/ ٢٥٥).
(٣) في أ (البحر) والمثبت من م.
(٤) في م (الشط).

<<  <  ج: ص:  >  >>