للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال: وكل ما لا دم له فهو مكروه عندهم أكله، إلا الجراد، وكرهوا الدبيب كله، والزنبور، والذباب، وسائر ما لا دم له؛ وذلك لأن هذا كله مستخبث، فيدخل في قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وأما الجراد فقد دل على إباحته النص، وهو قوله : "أحلت لنا ميتتان ودمان: السَّمَك والْجَرَاد، والكَبِد والطّحال" (١)، واجتمعت الأُمَّة على إباحته (٢).

وكرهوا ذا المِخْلَبِ من الطير: والبازي، والنسر، والعقاب، والشاهين [وما أشبه ذلك]، وكرهوا أكل الرخم والبغاث، وما أكل الجيف من الطير مثل الغراب الأبقع والأسود الذي يأكل الجيف، وقد دل على تحريم ذلك (نهيه عن كل ذي مخلب من الطير).

فأما الغراب الذي يأكل الجيف، فيكره، ولا بأس بما يأكل الحب، وهو الذي يشبه الزاغ.

قال أبو يوسف: فإن كان غرابًا يخلط فيأكل الجيف ويأكل الزرع، فإنه لا يؤكل.

قال أبو يوسف: وأما الذي رخّصت في أكله، فإن له خلقة وهيئة مخالفة للغراب في صغره، وأنه يدخر في المنازل ويألف كما يألف الحمام ويطير ويرجع.

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن أكل


(١) أخرجه أحمد في المسند، (٢/ ٩٧)؛ والبيهقي في الكبرى، (١/ ٢٥٤)؛ والشافعي في مسنده، (١/ ٣٤٠). قال ابن حجر: "روي عن زيد أسلم موقوفًا، قال: وهو أصح .. "، وتكلم في بعض رواته. انظر: التلخيص، (١/ ٢٦).
(٢) انظر: الأصل، ٥/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>