للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

من التصدق به، ألا ترى أنه لما امتنع من أكل شاة الأنصاري أمر بالتصدق بها.

وروى عنه عبد الرحمن بن حَسَنة قال: كنا في بعض المغازي، فأصابتنا مجاعة، فنزلنا في أرض كثيرة الضِّبَاب، فنصبنا القدور، وكانت القدور لتغلي إذ جاء النبي فقال: "ما هذا؟ " فقلنا: الضَّبُّ يا رسول الله، فقال: "إن أُمّةً مُسِخَت، فأخاف أن تكون هذه منها"، وأمر بإكفاء القدور، ولأنه من حشرات الأرض [كسائر الحشرات].

والذي روى ابن عمر: أنَّ النبي قال له: "لم يكن بأرض قومي، فأجد نفسي تعافه) (١)، فلا آكله ولا أحرمه".

وروى ابن عباس قال: أُكِلَ على مائدة رسول الله (٢)، فهذا يفيد الإباحة، وما ذكرناه يفيد الحظر، فهو أولى.

قال: وكذلك اليربوع، وابن عرس من سباع الهوام، وكرهوا أكل جميع الهوام مما يكون سكناه في الأرض، والجُرَذُ من الفَأرِ، والأوزاغ والسام أبرص، والعضاية، والقنافذ، والدود، والحَيَّات، وجميع هوام الأرض.

قال بشر بن الوليد عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: أكره أكل الهوام كلها، وقال أبو يوسف مثل ذلك، ولا أعلم بين أصحابنا في ذلك خلافًا؛ وذلك لأن الهوام مستخبثة، وقال الله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]؛ ولأنها تتناول النجاسات في الغالب، وذلك من أسباب الكراهة.


(١) إلى هنا أخرجه البخاري (٥٠٧٦)؛ ومسلم (١٩٤٦).
(٢) كما في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>