للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، فأحل اصطياد ما في البحر عامًا للحلال والحرام، وحرّم صيد البر على المُحْرِم، وأحله للحلال، فكذلك قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، فيه إحلال الاصطياد، وليس في الموضعين جميعًا ذكر ما يؤكل منه وما لا يؤكل، وقد جاءت السنة عن رسول الله بحظر بعض ذلك، ووقع الإجماع على إباحة بعضه.

وهذا الذي قاله صحيح؛ لأن [الآيات] دلت على إباحة الاصطياد، ولم تدل على إباحة الصيد، وقد يباح اصطياد ما لا يؤكل لينتفع بجلده وَوَبَرِهِ وعَظْمِهِ، فلم يكن في الآية دلالة على إباحة الأكل.

قال: والظِّبَاء، وبَقَرُ الوَحْش، وحُمُرُ الوَحْش، والسَّمُّور، والإبل حلال، لا اختلاف في ذلك بين المسلمين.

وقد دل على إباحة الحمر الوحشية، أن النبي لما سئل يوم خيبر عن لحوم الحمر، قال: "الأهلية"، فقيل له: نعم، وهذا يدل على اختلاف الوحشية والأهلية، وأن النبي مرّ بالرَّوْحَاء بحمار وحش عقير، فتبادر إليه أصحابه، فقال: "دعوه فسيأتي صاحبه"، فجاء رجل من بهز فقال: هذه رميتي يا رسول الله، وهي لك، فأمر النبي أبا بكر فقسمه بين الرفاق (١)] (٢) فإذا كان الحمار الوحشي مباحًا، وإن كان نظيره من الأهلي محرمًا، كانت الظباء والبقر التي


(١) أخرجه النسائي في المجتبى (٩٢٩٢)؛ ومالك في الموطأ (٧٨١)؛ وابن حبان في صحيحه ١١/ ٥١٢؛ والهيثمي في موارد الظمآن، وقال الهيثمي: "ورجال أحمد رجال الصحيح"، مجمع الزوائد ٣/ ٢٣٠؛ وأحمد في المسند، (٣/ ٤١٨).
(٢) الزيادة من م، ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>