للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يجب أن يكون في الطريق النافذ إذا لم يكن مملوكًا، فأما إذا كان مملوكًا، فهو في حكم غير النافذ في وجوب الشفعة به.

قال محمد: في دار بين شركاء، اقتسموها وعزلوا منها طريقًا نافدًا بينهم، ثم باع أحدهم نصيبه، كان للباقين الشفعة بهذا الطريق؛ لأنه ملك لهم وإن كان نافذًا، ألا ترى أن لهم أن يسدوه ويمنعوا غيرهم من استطراقه، والنافذ الذي لا يستحق به الشفعة: هو الذي [لا يملك] (١) أهله أن يسدوه؛ لأن حق الجميع متعلق به، وما تعلق به حق جميع المسلمين، لم يجب به الشفعة؛ لأن ذلك يؤدي إلى وجوبها لجميعهم.

قال ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: وكذلك النهر إذا كان بين أقرحة - إلا أن يكون نهرًا صغيرًا ساقية [بين] قوم - فهو بمنزلة الزقاق فيه الدور وليس بنافذ، فهم شركاء في الشِّرْبِ، وفيه الشفعة.

فإن بيع قِراحٌ له شرب في الساقية، وإلى جانبه قِراح ليس له في الساقية شرب، فأصحاب الشرب أولى به وإن كانوا أبعد؛ لأنهم شركاء في النهر، وليس هذا بشريك [فيه].

قال أبو الحسن: وكذلك نهر صغير أو ساقية بين قوم عليها قراحان أو ثلاثة، أو بساتين، أو نحو ذلك، فإنهم جميعًا شركاء في الشفعة؛ وذلك لأن النهر الصغير يجري مجرى الدرب الذي لا ينفذ؛ [في أنه حق] (٢) مملوك لأهلها، فتجب الشفعة بالشركة فيه، والنهر العظيم يتعلق به حق جماعة المسلمين، ولا يختص به


(١) في أ (يمنع) والمثبت من م.
(٢) في أ (لأنه) والمثبت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>