للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرط الخيار في المنع من الشفعة.

قال هشام: سألت محمدًا عن رجل اشترى دارًا، فجاء الشفيع وادعى شفعتها، فقال المشتري: اشتريتها بألف على أن أبيعه بالألف متاعًا، وصدقه البائع، قال محمد: القول قولهما، وكذا روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف؛ لأنهما [لما] اتفقا على الفساد، فكأنهما اتفقا أنهما لم يتبايعا، وهذا يصحّحُ ما ذكرنا عن أبي حنيفة ومحمد، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف.

[وقال الحسن عن أبي يوسف]: فإن قال: اشتريتها بألف درهم شراءً صحيحًا، وقال البائع: بل بعتكها بألف درهم بيعًا فاسدًا، كان القول قول المشتري.

وقال الحسن: قال زفر: القول قول الشفيع في هذه المسائل كلها، والبيع بتات صحيح، وللشفيع أن يأخذها بالشفعة؛ وذلك لأنهما إذا اختلفا في الصحة والفساد، فالقول قول من يدّعي الصحة منهما، وإذا صَحَّ العقد وجبت الشفعة.

فأما الذي حكاه عن زفر: أن القول قول الشفيع في جميع الوجوه؛ فإنما يريد به إذا اتفق المتبايعان على الشرط المفسد، أو اختلفا فيه.

وأما إذا قال البائع: بعتكها بخمر، فلا يجوز أن يقول زفر أن الشفعة واجبة؛ لأنه يؤدي إلى استحقاق الملك عنه (١) ببدل لم يرض به (٢)


(١) في م (عليه).
(٢) انظر: الأصل، ٩/ ٢٦٨، ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>