للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما: أن من ملك الأخذ بالشفعة، ملك التسليم، كالشفيع البالغ، ولا يلزم عليه الوكيل بطلب الشفعة؛ لأنّه إذا سَلَّمها جاز؛ ولأن الولى لو أخذها بالشفعة ثم باعها بمثل الثمن جاز، فإذا سلَّمها فقد بقي الثمن على ملك الصغير وأسقط عنه ضمان الدَّرَك في الثمن، فهو أولى بالجواز.

وجه قولهم: أن هذا إسقاط حق الصغير من غير عوض، فلم يجز، كالبراءة من الدين والعفو من دم العمد، وهذا لا يصح؛ لأن هناك إسقاط حق من غير عوض يحصل في ملك الصغير (١)، فلم يجز.

وفي مسألتنا: [حصل له عوض: وهو تبقية الثمن على ملك؛ فلذلك افترقا] (٢).

فإذا ثبت هذا، فكل من يملك الأخذ بالشفعة وتسليمها، فإذا سكت عن طلبها كان تسليمًا منه، كالشفيع البالغ [إذا سكت عن الطلب].

قال ابن سماعة عن محمد في نوادره عن أبي يوسف: في رجل اشترى دارًا وابنه الصغير شفيعها أن له أن يأخذها لابنه بالشفعة، (وإن لم يأخذها وسلم شفعتها لنفسه جاز على الصغير؛ وذلك لأن المشتري للدار يملك أخذها بالشفعة) (٣)، بدليل الوكيل بالشراء، كذلك في مسألتنا يملك الأخذ.

وأما إذا باع الأب دارًا لنفسه، (لم يكن له أن يأخذها للصغير بالشفعة، وإن بلغ الصغير فهو على شفعته؛ لأن البائع لا يجوز له أن يأخذ ما باعه بالشفعة،


(١) في م (يجعل للصغير) فقط.
(٢) في الأصل (يبقى الثمن على ملكه، فجاز) والمثبت من م.
(٣) ساقطة من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>