للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا إذا انفصل، فلا شفعة فيه؛ لأنها تجب فيه لاتصالها بالمبيع، فإذا انفصل سقط عنه الشفعة.

وأما القسمة، فوجه قول أبي يوسف: أن الزرع داخل في العقد وهو بقل، فالمعتبر بقيمته يوم دخل في العقد، فيقسم الثمن على ذلك، ولا تعتبر زيادته بعدَ العقد، كما لا يعتبر بزيادة قيمة الأرض.

وجه قول محمد: أن اعتبار قيمة الزرع بقلًا محصودًا إضرار بالشفيع؛ لأنه لا قيمة له على هذا الوجه، فوجب أن تقوم الأرض مزروعةً وغير مزروعة، فحصّة الزرع ما بين القيمتين؛ لأن الزرع دخل في العقد على هذه الصفة.

قال محمد: وكذلك الثمر في النخل، أقوّم النخل وفيه الثمر، وأقومه وليست فيه ثمرة، ولا أقوم الثمرة مجذوذة، وهذا على ما بيّنا.

قال: ولو أن رجلًا اشترى أرضًا وفيها زرع، لم يُطلع الزرع، ثم أطلع الزرع، فحصده المشتري، ثم حضر الشفيع، فإني أقوّم الأرض مبذورة، وأقوّمها غير مبذورة، فيأخذها بما أصاب قيمتها من الثمن غير مبذورة.

وهذا صحيحٌ على أصله؛ لأن البذر إذا [قوّم] (١) في الأرض نقصت قيمته، فوجب أن تعتبر قيمة الأرض مبذورة وغير مبذورة.

وأما على قول (٢) أبي يوسف: فيقسم الثمن على قيمة الأرض وعلى قيمة البذر في الأرض، كما قال في الزرع.


(١) في أ (فوق) والمثبت من م.
(٢) في م (أصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>