للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن سماعة: قال أبو يوسف هذا القول في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وسبعين ومائة، وهو آخر ما سمعته منه، وقد كان يقول: أقسم الثمن على الثمر وعلى قيمة النخل والأرض، فما أصاب الغلة وهي الثمرة، أسقطته من الثمن، ثم رجع فقال: يأخذها بجميع الثمن إن شاء، أو يدع.

وجه قوله الأول: أن حق الشفيع مع المشتري كحق المشتري مع البائع، ولو حدثت هذه الزيادة (١) في يد البائع فأكلها، سقطت حصتها من المشتري، كذلك إذا حدثت في يد المشتري، فأكلها. [والله أعلم] (٢).


(١) في م (الثمرة).
(٢) انظر: الأصل ٩/ ٢٥٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>