للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة؛ وذلك لأن البائع إذا كان مالكًا لجميع الدار، فقد كان يملك أن يقسم ثم يبيع النصف مقسومًا، فلما باعه مشاعًا لا مقسومًا، فقد ملك المشتري ما كان يملكه البائع من القسمة، فصار ذلك من حقوق عقده.

والمشتري إذا تصرف تصرفًا أوجبه العقد، لم يكن للشفيع فسخه، كما لو قبض المبيع، [وإن أراد] (١) الشفيع أن يفسخ القبض ويرد الدار إلى يد البائع ليأخذها منه، لم يكن له ذلك.

وليس هذا كدار مشتركة بين شريكين باع أحدهما نصيبه وقاسم المشتري الذي لم يبع، ثم حضر الشفيع، فله أن يفسخ القسمة؛ وذلك لأن البائع لم يكن مالكًا للقسمة، ألا ترى أنه كان لا يقدر عليها إلا بحكم أو رضى، فلما باع لم يوجب للمشتري ما يملك، فصارت القسمة مما استفادها المشتري بحق الملك، لا بحكم العقد، وتصرف المشتري بحكم ملكه يثبت [للشفيع نقضه] (٢)، كما لو باع أو وهب.

وقد ذكر علي بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن النصف الذي أصاب المشتري وقع في جانب الدار المشفوع بها، [وهذا التفصيل عائد إلى المسألة الأولى إذا كان مالكًا لجملة الدار].

وهذا صحيح؛ لأنه إذا وقع في غير جنسه، وهو لا يقدر على بعض القسمة، فليس بجار، فلا يستحق الشفعة. [والله أعلم] (٣).


(١) في أ (فأراد) والمثبت من م.
(٢) في أ (الشفيع بعضه) والمثبت من م.
(٣) انظر: الأصل ٩/ ٢٢٤، ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>