قيمتها ألفًا أو أكثر، صَحَّ التسليم، وإن كانت قيمتها أقل من ألف، فله الشفعة.
وقال زفر: له الشفعة في الوجهين.
وجه قولهم: أن الدراهم والدنانير في حكم الجنس الواحد؛ لأنهما أثمان الأشياء، فوجب أن يعتبر اختلاف القدر فيهما، كما يعتبر في الجنس الواحد؛ ولأنه لا ينتقل بنقل أحدهما إلى الآخر، فلم يجز أن يكون التسليم لمعنى يعود إلى الجنس، فلم يبق إلا أن يكون للقدر.
وليس هذا كما لو أخبر أنها بيعت بحنطة فسلّم، ثم بان أنها بيعت بشعير قيمته مثل الحنطة أو أقل، فله الشفعة؛ وذلك لأن هذه الأجناس لم تجر مجرى الجنس الواحد، وتنقل على الإنسان نقل بعضها إلى بعض، فيجوز أن يكون سَلّم لأنه لا يقدر على الحنطة، وعنده شعير، فيسهل عليه الأخذ به، فلم يكن ذلك تسليمًا.
وجه قول زفر: أن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان، يجب الشفعة بهما، فإذا سلم في أحدهما لم يكن تسليمًا في الآخر، كالمكيلات.
وأما إذا بلغه أنها بيعت بألف، فسلم، ثم علم أنها بيعت بمكيل أو موزون غير الدراهم والدنانير، أو [بمعدود](١) غير متفاوت، فشفعته باقية، وتسليمه باطل؛ لأنه يجوز أن يكون سلم لأنه لا يقدر على الدراهم، ويقدر على الجنس الذي بيعت به، فكأنه سلم إن كان البيع [وقع] بالدراهم.
وأما إذا بان أن الشراء بعرض من العروض مما لا تجب الشفعة بمثله إنما