للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال هشام: سألت محمدًا عن قول أبي حنيفة فيمن طلب الشفعة عند غير قاض ثم سكت، قال: كان يقول: هو على شفعته أبدًا ما لم يقل باللسان قد تركتها، وكذا قول أبي يوسف.

قال محمد: وأما في قولي، فإن سكت بعد الطلب شهرًا بطلت الشفعة.

قال هشام: سألت أبا يوسف عن رجل أشهد على شفعته ثم غاب عنه شهرًا وأقام، فلم يطلبها، ثم طلبها بعد ذلك، هل له شفعة؟ قال: أمّا الغائبُ فلا، وأما المقيم، فإذا كان حبسه بعد ارتفاعه إلى الحاكم وإثباته حقه ونحوه، فهو على شفعته، فقلت: فهل يوقت في هذا وقتًا، قال: لا، إلا قدر إثباته حقه وارتفاعه إلى الحاكم.

فحصل من هذه الروايات أن عند أبي حنيفة: [أنه] إذا أشهد، لم تسقط الشفعة بالتأخير، إلا أن يسقطها بلسانه، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف.

وقال في الرواية الأخرى: إذا ترك المخاصمة إلى القاضي في زمان يقدر على المخاصمة فيه، بطلت شفعته، ولم يوقت.

وقال محمد وزفر: إذا أخّر المطالبة بعد الإشهاد شهرًا من غير عذر، بطلت شفعته.

وقال الحسن: هو قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وجه قول أبي حنيفة: أن المطالبة حق متعلق بعقد البيع، فإذا استقر بالإشهاد لم يسقط بالتأخير، كالرد بالعيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>