للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو أن رجلا له علو في دار، وطريقه في دار أخرى إلى جنبها، فباع صاحب العلو علوه، فأصحاب الدار التي فيها الطريق أولى بالشفعة؛ وذلك لأنهم شركاء في الطريق، وصاحب الدار التي فيها العلو جار، والشريك في الطريق أولى من الجار.

قال: ولو ترك صاحب الطريق الشفعة، وللعلو جار ملاصق أخذه بالشفعة مع صاحب السفل (١)؛ (لأن كل واحد منهما جار للعلو، والتساوي في الجوار يوجب التساوي في الشفعة.

قال: فإن كان جار الدار ليس بملاصق، وبين العلو وبين مسكنه طائفة من الدار، فصاحب السفل أولى بالشفعة؛ وذلك) (٢) لأن الجوار هو الملاصقة، (فمن لا ملاصقة) (٣) له لا يستحق الشفعة بالجوار.

قال: ولو لم يبع صاحب العُلْو وباع صاحب السفل، كان لصاحب العلو أخذ ذلك بالشفعة بمنزلة الجوار لا بالشركة؛ وذلك لأنه لا حق له إلا المجاورة، وحق الموضع ليس بشركة كدارين متجاورين لأحدهما خشب على حائط الآخر، أن صاحب الخشب لا يستحقها إلا بالجوار.

قال: ولو بيعت الدار التي فيها الطريق، أخذها صاحب العلو بالشركة في الطريق؛ لأن له فيها معنًى زائدًا على الجوار، فكان أولى من الجار (٤).


(١) في م زيادة (أولى بالشفعة).
(٢) ساقطة من ب.
(٣) ساقطة من ب.
(٤) انظر: الأصل، ٩/ ٢١٨ وما بعدها؛ ٣١٣ - ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>