للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشفيع يستحق الشفعة لاتصال ملكه بالشقص المبيع، وهذا لا يوجد في غير الملاصق؛ ولأن الشفعة تثبت له ليزيل الضرر عن نفسه، ويجعل المِلْكَيْن ملكًا واحدًا، وهذا لا يكون (١) إلا مع الملاصقة.

[قال]: ولا يستحق الشفعة عندهم بالأبواب وقربها؛ وذلك لقوله : "الجار أحق بسَقَبِه"، والسقبُ: القرب، فمن كان جارًا (٢) فله الشفعة.

قال: ومن باع دارًا وهو شفيعها فلا شفعة له، لنفسه باعها أو لغيره.

ومن اشترى دارًا وهو شفيعها فله الشفعة؛ وذلك لأن بائع الدار لو وجبت له الشفعة لفسخ بها بيعه، وهو لا يملك فسخ ما باع.

وأما المشتري، فوجوب الشفعة له إتمام للشراء، وهو مأمور بإتمامه.

وعلى هذا، قال أصحابنا في الوكيل بالبيع إذا باع وهو شفيع: فلا شفعة له، ولا يأخذه بالشفعة؛ لأن أخذه بالشفعة إبطال لبيعه، وهو موكل بإتمامه، وقائم مقام الموكل.

ولو باع الموكل بنفسه، لم يجز له أن يأخذه بالشفعة، فكذلك إذا باع وكيله.

وقد قالوا في الوكيل بالشراء إذا كان شفيعًا فله [أن يأخذ بالشفعة] (٣)؛ لأنه ليس في أخذها إبطال الشراء؛ ولأنه قائم مقام الموكِّل.

ولو اشترى الموكل لنفسه لم تسقط شفعته، فكذلك وكيله.


(١) في م (لا يوجد في غير الملاصق).
(٢) في م (كان له جوار).
(٣) في أ (فله الشفعة) والمثبت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>