للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعنى لا يملكه الشفيع، كما لا يملك أن يأخذ من المشتري نصيب أحد البائعين.

وجه قولهما: أن حصّة الألف من الدار عقد بيع، بدلالة أنه يرد بالعيب اليسير، ويثبت فيه خيار الرؤية، فيجب فيه الشفعة كما لو أفرده بالعقد.

وقد قال أصحابنا: إن الشفعة تجب في العقار الذي تجوز قسمته كالحمّام والرَّحى والبئر والنهر والدور الصغار.

وقال الشافعي: لا يجب في ذلك شفعة (١).

لنا: حديث جابر، أن النبي قال: "الشفعة في كل شيء ربع أو حائط"؛ ولأن كل عَرْصَة (٢) تجب فيها الشفعة إذا بيعت بعد هدم البناء يجبُ قبله، أصله الدور الكبار؛ ولأنه سبب تمليك ما يقسم، فجاز أن يملك به ما لا يقسم كالبيع.

وهذه المسألة فرع على أن الشفعة عندنا تجب لخوف التأذي على وجه الدوام.

والدليل على هذا الأصل: وجوبها في العَقَار لهذا المعنى، وانتفاؤها في العروض التي لا تبقى على وجه الدوام.

وقال الشافعي: العلة للضرر الذي يلحق الشريك بأجر المقاسمة (٣). وهذا فاسد؛ لأن هذا المعنى موجود في الشركة في العروض، ولا شفعة فيها.

قال أبو الحسن : الشفعة واجبة في جميع ما بيع من العقار دون غيره


(١) انظر: الأم ص ١٤٢١؛ وقال النووي: "وكل ما لو قُسِمَ بطلت منفعته المقصودة، كحمَّام ورَحَىً، لا شفعة فيه في الأَصَحّ" المنهاج ص ٣١٣.
(٢) "العَرْصَةُ: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء" مختار الصحاح (عرص).
(٣) انظر: الأم ص ١٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>