للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قال الراهن: لم يلبسه ولكنه تخرق، وقال المرتهن: لبسته فتخرق، فالقول قول الراهن؛ لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان (صحيحًا، ولم يعترف الراهن بخروجه من الضمان) (١)، فلا يقبل قول المرتهن في ذلك.

قال: وإن أذن الراهن للمرتهن فلم يلبسه حتى حدث به خرق، ذهب قدر الخرق بحصته من الدين؛ [وذلك] لأن ضمان الرهن إنما يزول باللبس الذي يرفع ضمان الرهن، و [ذلك] لم يوجد.

قال: فإن أقام الراهن بينة أنه تخرق في ضمان المرتهن في شيء من هذه الوجوه، وأقام المرتهن بينة أنه تخرق بعد خروجه من الضمان، فالبينة بينة الراهن؛ و [ذلك] لأن بينة الراهن تثبت الاستيفاء، وبينة المرتهن تنفي ذلك.

قال: وإذا كان الرهن شاة رهنت بعشرة دراهم، وهي تساوي عشرة، فقال الراهن للمرتهن: احلب الشاة، فما حلبت من شيء فكله فهو لك حلال، فجعل المرتهن يحلبها ويأكل لبنها (٢)، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك، ويفتكها الراهن بعشرة دراهم، لا يُحط من ذلك شيء عنه؛ لأن اللبن على ملك الراهن، وقد أباح للمرتهن تناوله، والإباحة تجوز أن تتعلق بالشرط كمن قال لغيره: إذا جاء غد فكل طعامي.

وإنما لم يسقط شيء من الدين؛ لأن اللبن تبع، والأتباع إذا تلفت في يد المرتهن من غير تعدٍ لم يسقط بتلفها شيء من الدين.

قال: فإن لم يفتك الراهن الشاة حتى نفقت في يد المرتهن، فإنها تنفق


(١) ساقطة من أ.
(٢) في أ (فحلوبها).

<<  <  ج: ص:  >  >>