للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه وقع موجبًا للتمليك، فكان للمالك اختيار التمليك عند النقص.

وأما محمد فقال: بأنه ضمان يتعلق بالقبض كالغصب.

وإذا ثبتت هذه الأصول قلنا: إنه لا يخلو إما أن يكون وزن الرهن مثل الدين أو أقل أو أكثر.

فإن كان مثل الدين فلا يخلو أن يكون مثله في الجودة أو أدون أو أجود.

فإن كان وزنه أكثر من الدين فلا يخلو [إما] (أن تكون قيمته أكثر من وزنه، أو مثل وزنه، أو أقل من وزنه، ومثل الدين أو أقل من الدين أو أكثر) (١).

فإن كان وزنه أقل من وزن الدين، فلا يخلو أن تكون قيمته أقل من وزنه، أو أكثر من وزنه، أو مثل وزنه، (ولا يخلو أن يكون) (٢) أقل من الدين أو مثل الدين، أو أكثر من الدين.

فهذه ثلاثة عشر فصلًا، كل واحد منها لا يخلو الرهن فيه من هلاك أو انكسار (٣)، فذلك ستة وعشرون فصلًا:

فالقسم الأول: إذا كان وزن الرهن مثل الدين، وقيمته كذلك: وهو أن يكون الدين عشرة، ووزن الرهن عشرة، وقيمته عشرة، فلا يخلو إما أن يهلك أو ينكسر، فإن هلك هلك بالدين في قولهم؛ لأنه مثل وزنه وجودته، فوقع به الاستيفاء، وإن انكسر ضمن قيمته بالانكسار في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة،


(١) عبارة أ هنا ( … أكثر من وزنه، أو أقل من وزنه ومثل الدين)، (أو أقل من وزنه وأقل من الدين، أو أقل من وزنه وأكثر من الدين).
(٢) ساقطة من أ.
(٣) في أ (نقص).

<<  <  ج: ص:  >  >>