للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الابتداء لم يصحَّ، ألا ترى أنها في التسمية منفردة عن الأولى، فكأنه قال: رهنتك بعض هذا العبد بكذا، وبعضه بكذا، ولأن الرهن وثيقة فجاز أن يلحق به وثيقة أخرى كالكفيل بعد الكفيل بدين [واحد] (١)؛ ولأن الزيادة في الرهن زيادة فيما وقع عليه العقد، كالزيادة في المبيع والثمن.

فأمّا الزيادة في الدين فزيادة فيما لم يقع عليه العقد، ألا ترى أن الدين يثبت بعقد المداينة لا بعقد الرهن، والزيادة تلحق بما لم يثبت بالعقد.

[قال]: فإذا ألحقت الزيادة اعتبرت قيمة الأصل يوم قُبض وقيمة الزيادة يوم قبضها؛ لأن كل واحد منهما دخل في الضمان بالقبض، وينقسم الدين على [قدر] (٢) القيمتين.

قال: ولا يعتبر نقصان قيمة الأول في السعر؛ وذلك لما بيّنا أن الضمان تعلق بالقبض، فالمعتبر بالقيمة يوم القبض.

قال: ولو نقص الأصل في بدنه ذهب من الدين بقدر النقصان، فإن [زاده] (٣) الراهن بعد ذلك رهنًا آخر قسمت ما بقي من الدين في الأول على قيمة الباقي منه وعلى قيمة الزيادة [فيه] يوم قبضت، وكان الدين فيهما على قدر ذلك.

وهذا كرجل رهن رجلًا جارية تساوي ألف درهم بألف درهم، فاعورَّت ثم زاده [الراهن] عبدًا يساوي ألفًا فقد ذهب باعورارها نصف الدين، وبقي فيها خمسمائة، فتقسم الخمسمائة الباقية من الدين على قيمة الأمة عوراء وعلى قيمة


(١) في أ (آخر).
(٢) في ب (أقل) والمثبت من أ.
(٣) في ب (زيادة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>