للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغرماء؛ [وذلك] لأن العارية لا تبطل حكم الرهن، ومن أحكام الرهن أن يقدم المرتهن فيه على الغرماء.

قال: فإن أوجب في الرهن حقًّا لغيره كالإجارة والبيع والهبة، فإن ذلك يخرجه من الرهن ولا يقدر أن يعيده فيه أبدًا إلا بعقد مستأنف، فإن مات الراهن بعد ذلك وعليه دين لغير المرتهن، فهو أسوة الغرماء؛ وذلك لأن هذه العقود إذا تمت تعلق بها الاستحقاق، فإذا رضي المرتهن بها انفسخ الرهن؛ لاستحالة أن يبقى مع انتقال ملك الراهن أو مع استحقاق المستأجر لليد (١).

وليس كذلك العارية؛ لأن الاستحقاق لا يتعلق بها، فلم يبطل الرهن، وإذا بطل الرهن بهذه العقود ثم انفسخت لم يعد الرهن إلا بعقد وقبض؛ لأنه انفسخ بطريان ما يوجب الاستحقاق عليه. والله تعالى أعلم (٢).


(١) في أ (إليه).
(٢) انظر: الأصل ٣/ ١٤٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>