للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن مات في العمل مات بغير ضمان؛ وذلك لأن يد المستعير مخالفة ليد المرتهن؛ لأن العارية لا يتعلق بقبضها ضمان، والرهن يتعلق بقبضه الضمان، فإذا أذن الراهن للمرتهن، أن يستعمل الرهن فما لم يستعمله فيد الرهن باقية، فإذا هلك هلك على الضمان.

وكذلك إذا استعمله ثم فرغ من العمل فقد زالت يد العارية فعادت يد الضمان، وإذا هلك في حال العمل، فقد [هلك] بعد زوال [حكم] الرهن وقبضه وحدوث قبض آخر غير مضمون، فإذا هلك في هذه الحال، هلك على الأمانة.

قال: وكذلك إذا استعاره الراهن من المرتهن لخدمته، أو ليعمل [له] عملًا فإنه يخرج من ضمان المرتهن حين يقبضه أو يستعمله في ذلك العمل.

والرهن في [حال] العارية في الوجهين [جميعًا] خارج من ضمان الرهن غير خارج من عقد الرهن، وحقوق الرهن كلها باقية غير الضمان؛ وذلك لأن الراهن إذا استعاره وقبضه فقد زال القبض الموجب للضمان، [فزال الضمان].

وإنما لم يبطل العقد؛ لأن قبض العارية لا يتعلق به الاستحقاق، وللمرتهن إبطاله متى شاء، ومتى لم يستحق به (١) المرتهن لم يبطل عقد الرهن.

قال: وكذلك إن أعاره الراهن برضا المرتهن، أو المرتهن برضا الراهن من رجل أجنبي فقبضه فهو خارج من ضمان الرهن وليس بخارج من عقده، ولكل واحد من الراهن والمرتهن أن يبطل العارية ويرده رهنًا كما كان؛ وذلك لأن المستعير إذا قبض برضا الراهن والمرتهن، فقد زال القبض الموجب للضمان،


(١) في أ (يد).

<<  <  ج: ص:  >  >>