للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غصبه، وقد نقصت قيمته في السعر، فقضي عليه بقيمته ناقصة يوم غصبه دراهم كالدين (١)، كانت الدراهم بمثلها من الدين، وبطل ما بقي من دين المرتهن في قولهم جميعًا؛ [وذلك] لأن الدراهم لا يجوز أن يستوفى بأكثر منها، فلم يتعلق بها حق الاستيفاء إلا بقدرها، فصار الباقي من الرهن تاويًا، ويسقط به بقية الدين.

وليس هذا كأخذ العبد القاتل؛ لأن عين العبد يجوز أن يستوفى منها جميع الدين وإن كانت ناقصة عنه، بأن تزيد قيمته؛ فلذلك يحبس بجميع الدين.

وعلى هذا، لو قضى بقيمته من غير جنس الدين مثل أن يقضي بالدنانير، كانت رهنًا بجميع الدين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الدنانير يجوز أن تستوفى منها الدراهم وإن كثرت لزيادة سعرها، فصارت كالعبد، فلم يسقط شيء من الدين. والله أعلم (٢).


(١) في أ (والدين دراهم).
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٢٤٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>