للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا أجَّل الدين وهو على صفة القيمة استوفى المرتهن حقه منها؛ لأنه وجد جنس حقه، فأخذه لا يقف على الرضا، وإنما رَدَّ الفضل على الراهن؛ لأنه استوفى حقه، فصار كما لو استوفى دينه والرهن في يده، وجب رَدّه.

قال: وإن عجزت القيمة عن الدين نظرت: فإن كانت قيمة الرهن الأول مثل الدين يوم قبضه المرتهن، بطل باقي الدين عن الراهن؛ وذلك لأن الرهن مضمون بالقبض؛ فإذا تلف في يد المرتهن اعتبرت قيمته يوم القبض، ولا يقال: إن نقصان السعر في الرهن ليس بمضمون؛ لأنه لا يضمن مع بقاء عين الرهن.

فأما إذا تلفت العين فالضمان يتعلق بقبضها، كأنه استوفى مقدار قيمتها يوم القبض، وإنما لم يجب عليه بالإتلاف إلا قيمته يوم أتلف؛ لأن الضمان المتعلق بالإتلاف من غير جنس الضمان المتعلق بقبض الرهن، فاعتبرت القيمة فيه عند الإتلاف، ووجب فضل القيمة بالقبض السابق بحكم ضمان الرهن.

قال: فإن كانت قيمة الرهن يوم قبضه ما غرم عنه؛ رجع ببقية دينه على الراهن؛ وذلك لأنه استوفى جميع الرهن، فما زاد على مقداره في ذمة الراهن.

قال: فإن كان الدين حَالًّا في حال مما استهلك المرتهن الرهن، وحكم الحاكم عليه بمثل دينه، كان مقدار الرهن قصاصًا، فإن فضل له دين رجع به إذا كان ما لزمه من الغرم مثل قيمة الرهن.

وهذا على أصلنا: أن كل دَيْنَيْن من جنس واحد التقيا في الذمة، والمَقَاصَّةُ بينهما لا تؤدي إلى فساد عقد، صار أحدهما قصاصًا بالآخر وإن لم يتقاصّا؛ لأنه لا فائدة لأخذ الدين منه ورده إليه في الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>