للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالجناية على الأجنبي (١).

وجه رواية الحسن: أن الوارث هو المستحق للأرش، فصارت الجناية على مورثه كالجناية عليه.

وجه رواية محمد: أن جناية الرهن إنما لم تثبت على الراهن؛ لأنه لا يثبت له دين، على عبده، فأما ابن الراهن فيجوز أن يثبت له على عبد أبيه دين، فتثبت جنايته عليه كالأجنبي، وإنما لم تثبت جناية الراهن على المرتهن عند أبي حنيفة؛ لأنه في ضمانه، وهذا المعنى غير موجود في ابنه، فصار كالأجنبي.

قال أبو الحسن: وما رواه الحسن في جناية المضمون من الرهن أنه يبطل في قول أبي يوسف، خلاف ما رواه محمد.

وقال محمد: إذا جنى الرهن على المرتهن ونصفه مضمون قيل للراهن: ادفع أو افده (٢).

وقال الحسن، عن أبي يوسف: يقال للراهن: ادفع النصف أو افده، فكل واحد منهما روى ما هو قياس روايته عن أبي يوسف.

وقال بِشْرٌ وعَلِيٌّ، عن أبي يوسف: لو أن رجلًا رهن عند رجل عبدًا بألف قيمته ألف، فجنى على مولاه الراهن، أو على عبد له، أو أكل له طعامًا، أو أخرق له ثوبًا، فإنه لا يلزمه من ذلك شيء.

وقال أبو حنيفة: إذا جنى على المرتهن فهو مثل ذلك إذا كانت قيمته والدين


(١) الأصل ٣/ ٢٤٢.
(٢) المصدر السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>