للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس كذلك إذا باعه الراهن من المرتهن، أن الدين لا يسقط؛ لأن ملك الراهن زال عنه بعد الفكاك، ألا ترى أنهما إذا تراضيا بالبيع خرج العبد من الرهن [قبل] (١) أن ينفذ فيه البيع، فيصير كما لو تفاسخا الرهن ثم باعه.

وأما إذا اختار الفداء، فدى النصف؛ لأن حصة المضمون لو فداه رجع به على المرتهن، فلا فائدة لإثبات الفداء، فلم يبق إلا مقدار الأمانة، فكان عليه أن يفديه.

قال الحسن، عن أبي يوسف: في رجل ارتهن جارية تساوي ألفين بألف، فجنت على المرتهن بِشَجَّةٍ أو قطعت يده، فإن أبا يوسف قال: نصف الجناية هدر؛ لأن نصف الجارية كان مضمونًا في يد المرتهن، ويقال للراهن: ادفع النصف الذي كان المرتهن فيه مؤتمنًا، أو افده، وهذا على ما بيّنا في إحدى الروايتين، أن جناية مقدار الأمانة ثابتة.

قال: فإن فداه صار الفداء للمرتهن، وكانت رهنًا على حالها بالألف؛ لأن الجناية سقطت عن رقبتها، وإن قال: أنا أدفع، يدفع النصف للمرتهن بالجناية، وخرج النصف الآخر من الرهن، فيأخذ الراهن ذلك النصف فيصير له، وتصير الألف التي كانت الجارية بها رهنًا دينًا للمرتهن على الراهن.

قال الحسن: وفيها قول آخر: إن النصف يكون رهنًا على حاله بالألف، وبه نأخذ.

قال أبو الحسن: والذي حكاه الحسن عن أبي يوسف من بطلان الرهن في


(١) في ب (حتى) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>