للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عنه: أن حكم الجناية يثبت في مقدار الأمانة؛ لأنه ليس في ضمانه، فيصير كعبد الوديعة.

وقال في الرواية الأخرى: لا يثبت حكم الجناية؛ لأن مقدار الأمانة رهن في يده، فصار كمقدار المضمون.

وقال محمد: وإن أفسد متاعًا للمرتهن وقيمته ألفان وهو رهن بألف، فطلب المرتهن أن يأخذه بقيمة المتاع، فإنه يعرض على الراهن، إن شاء قضى عنه نصف ذلك الدين وجعل نصفه على المرتهن، وإن كره أن يقضي، بِيع العبد في ذلك كله، فإن بقي شيء بعد فكاك [الدين] (١) أخذ الراهن نصفه، والمرتهن نصفه؛ وذلك لأن القيمة إذا زادت على الدين فالزيادة أمانة، فيثبت حكم جنايتها على المالك (٢).

فإن اختار المولى قضاء الدين قيل له: اقض نصفه؛ لأن حصة الأمانة ثابتة، وحصة المضمون ليست بثابتة على ما قدمنا من قولهم، فإذا قضى المولى النصف زال الدين فبقي العبد رهنًا بحاله، وإن اختار البيع، بِيع العبد.

قال محمد: فإن جنى على المرتهن في نفسه أو رقيقه، قيل لمولاه: ادفعه أو افده، فإن دفعه وقَبِلَه المرتهن بذلك كان عبدًا له، وبطل الدين والرهن، وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء، ويكون رهنًا على حاله؛ لأن المولى [له اختيار الدفع]، وإذا اختار الدفع فقد ملكه المرتهن من غير فكاك، وزال ملك الراهن عنه بسببٍ كان في حال الضمان، فيسقط الدين كما لو دفعه بالجناية إلى أجنبي.


(١) في أ (الراهن).
(٢) في أ (المال).

<<  <  ج: ص:  >  >>