للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ففقأ] (١) أحدهما عين الآخر، فإنه يذهب من المفقوءة عينه نصف الدين الذي فيه، ولا يلزم الفاقئ جناية في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: المرتهن بالخيار: إن شاء طلب الجناية، فإن دفعه المولى بهذا كانا جميعًا بألف الذي كان في المفقوءة عينه، وبطل الذي كان في الفاقئ من الدين، وخير المرتهن أن يدفعه على حاله، فيكون هذا بألف وهذا بخمسمائة، قال: وهذا إن كان يريد به أنهما رهن واحد.

فقول أبي حنيفة ظاهر؛ لأن جناية المشغول في الرهن الواحد لا يثبت حكمها، ويسقط من الدين بحسابها، ويكون جواب أبي يوسف خلاف المشهور.

وإن كان وضع المسألة على رهنين مختلفين، فقول أبي يوسف ظاهر؛ لأن للمرتهن حقًّا في تبقية أحد الدينين وإسقاط الآخر، فكذلك كان له المطالبة بالدفع أو الفداء.

فأما جواب أبي حنيفة، فهو خلاف المشهور، ووجهه: أن الدين إذا كان مستغرقًا لهما وقيمتهما سواء، سقط من الدين بالدفع ما يسقط منه إذا لم يدفع، فلا يكون في المطالبة [بالجناية] فائدة، فيسقط حكمها (٢). والله تعالى أعلم.


(١) في ب (فقال) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٢٣٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>