للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف (١): لا بأس أن يقال للأمير: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله حَيّ على الصلاة.

أما التثويب الأول فقد ذكرنا ما روي فيه من الأخبار، وأما التثويب الثاني فقد ذكر الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه قال: "كان بلال إذا أذن الأذان الأول أتى رسول الله فوقف على الباب وقال: الصلاة يا رسول الله [صلّى الله عليك، الصلاة خير من النوم]، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح"، وذكر أبو يوسف عن كامل بن العلاء السعدي قال: كان بلال إذا أذن أتى رسول الله فيسلّم عليه ثم قال: حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح رحمك الله.

وروى زهير عن عمران بن مسلم قال: أرسلني سويد إلى [مؤذننا] (٢) لأعلّمه أو فعلمته الأذان قال: قل له لا يثوب إلا في صلاة الغداة، وإذا فرغ من الأذان فليقل: الصلاة خير من النوم [الصلاة خير من النوم]، فإذا كان قبيل (٣) الإقامة فليقل: حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، ويختم الأذان بلا إله إلا الله، فإنه أذان بلال، وسويد بن غفلة [من وجوه التابعين]، وقد علّمه الأذان كما ذكرنا، فدل ذلك على وجوده في زمن الصحابة والتابعين؛ ولأن الصحابة أحدثت التثويب الثاني، وقد قال : "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن" (٤)؛ ولأن التثويب عبارة عن الرجوع إلى


(١) في ب (يعقوب).
(٢) في ب (مؤذنه).
(٣) في ب (قبل أو قبيل).
(٤) قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٣٣: غريب مرفوعًا، ولم أجده إلا موقوفًا على ابن مسعود وله طرق، ثم أخرجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>