للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ترى أن الرهن إذا هلك صار المرتهن مستوفيًا بالقبض، فلذلك كانت اليمين على البتات.

قال: ولو كانت الجارية على يد عدل فادّعى الراهن أنها قد ماتت، وقال المرتهن أنها لم تمت، فإن المرتهن يحلف على علمه في [هذا الوجه و] هذا كله رواية عن محمد؛ لأن الراهن يدعي على المرتهن الاستيفاء بقبض العدل، فصار كمن ادعى على صاحب الدين أنه وَفّى وكيله، فيحلف على علمه، كذلك هذا. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>