للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو كان الراهن سلط المرتهن في عقد الرهن على بيع الرهن عند محلّ المال، فباعه المرتهن عند محل المال بمائة دينار، وقبضها ليصرفها ويقبض دينه، ثم إن المرتهن أخذ الرهن بماله، فأبى الراهن أن يدفع إليه الألف، وقال: ادفع إليّ المائة دينار والتي قبضت، وقال: لا أدفع الألف حتى تدفع إلي المائة دينار، فأبى الراهن أن لا يدفع حتى يحضر الدنانير؛ وذلك لأن الرهن تحول من الجارية إلى الثمن، فصارت الدنانير هي الرهن، ولهذا يسقط الدين بهلاكها، فوجب إحضارها وتقديم تسليم الدين على تسليمها على ما بيناه في أصل الرهن.

قال: ولو أن رجلًا قتل الجارية الرهن ولم يكن المرتهن باعها، فقضى القاضي على عاقلة القاتل بقيمتها في ثلاث سنين، وحَلَّ المال، فطلب المرتهن أخذ دينه من الراهن، فأبى الراهن أن يدفعه إليه حتى يدفع إليه قيمة الجارية، أو يحضر ذلك، فإذا قبض دينه دفع القيمة، والقيمة التي قضى بها القاضي دنانير، فإنه ليس للمرتهن أن يقبض [دينه] حتى يحضر القيمة، فإذا قبض دينه دفع القيمة؛ وذلك لأن القيمة قامت مقام الجارية، فحكمها حكمها؛ ولأنها بدل عنها كالثمن.

قال: ولو كانا جعلا الرهن على يدي عدل، وجعلا للعدل أن يضعه عند من أحب، فاختصما وقد جعله العدل عند رجل، فطلب الذي له المال أخذ المال من الراهن، فأبى الراهن أن يدفع إليه المال حتى يرد عليه الرهن، فإن الراهن يدفع [إليه] المال، ولا يكلف الذي له المال أن يدفع إليه شيئًا لم يدفع (١) إليه؛ وذلك لأن الراهن لم يرض بيد المرتهن، ولا يجوز أن يلزمه تسليم ما ليس في يده.


(١) في أ (يقبض).

<<  <  ج: ص:  >  >>