للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأم قسم عليها وعلى ولدها؛ لأن الزيادة لما أدخلت على الأم، فكأنّها كانت في أصل العقد [معها]، فتقسم حصتها [عليهما] ويكون الولد داخلًا في حصة الأم خاصة.

قال: فإن ماتت الأم بعد الزيادة ذهب ما كان فيها [خاصة] وتبقى الزيادة والولد مما فيهما؛ لأن موت الأم لا يوجب بطلان العقد فيها، وإنما موتها إتمام للعقد؛ لأن الاستيفاء يقع به، وإذا تم العقد فيها لم تبطل الزيادة عليها.

قال: فإن مات الولد بعد الزيادة ذهب بغير شيء، وكأن العبد زيد في الأمة، ولا ولدها [معها]، ففيه من الدين على قدر قيمته يوم زيد، وقيمة الأم يوم وقع العقد عليها، لأن هلاك الولد يجعله كأن لم يكن، فيسقط حكمه من العقد، وتبقى الأم والزيادة. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>