للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن رهن أمة بألف قيمتها ألف فولدت ولدًا يساوي ألفًا، ثم إن الراهن زاد المرتهن مع الولد عبدًا يساوي ألفًا، فذلك جائز، وهو رهن مع الولد خاصة، وما في الولد مقسوم على الولد وعلى العبد الزيادة؛ [وذلك] لأن الزيادة في الرهن جائزة عندنا استحسانًا، والكلام فيها يأتي في باب الزيادة، والولد داخل في الرهن.

فإن زاد فيه جاز كما لو زاد في الأصل، ولا تدخل الزيادة مع الأم؛ لأن الراهن لم يرض بدخولها معها، وإنما رضي بدخولها مع الولد، وليس هذا كولدها؛ لأنه يدخل حكمًا فيلحق بالأصل المضمون في الحقيقة، وهاهنا يدخل شرطًا فيثبت على الوجه الذي شرط.

وإذا ثبت أنه داخل مع الولد خاصة، نظرت إلى قيمة الولد يوم الفكاك وقيمة الأم يوم القبض، فقسمت الدين على ذلك، فما أصاب الولد قسمته على قيمته يوم الفكاك وعلى قيمة الزيادة يوم قبضها؛ لأنها دخلت في الضمان بالقبض.

قال: وإن مات الولد بعد الزيادة بطلت الزيادة لما بيّنا أن الولد إذا هلك خرج من العقد [وصار] كأن لم يكن، والزيادة لا تصح إلا مع صحة المزيد عليه، فإذا بطل بطلت.

قال: فإن كانت الزيادة مع الأم فكانت معها دون الولد؛ لما بيّنا أن الراهن لم يرض أن (يدخلها إلا في جملة) (١) الأصل فيثبت على الوجه المشروط، ويقسم الدَّين على قيمة الأم يوم القبض وعلى قيمة الزيادة يوم قبضها، فما أصاب


(١) في أ (أن يؤديها إلا في حكم الأصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>